نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 62
(الثانية) قد تقدم ان الواجبات مالية أو بدنية تخرج من صلب
المال
سواء أوصى بها أم لا و
لكن لا يخرج الا ما استقر وجوبه قبل الموت فلو كان النذر معلقا على شرط أو موقتا
بوقت اعتبر بقاءه حيا إلى حصول الشرط و مضنيّ الوقت متمكنا من الأداء و في الصلاة
يعتبر تركها بعد دخول وقتها و مضى مقدار ادائها مستجمعا للشرائط و في صوم رمضان
يعتبر دخول الشهر عليه و هو متمكن من الفعل فلو كان مريضا و لم يبرأ حتى مات أو
برأ و لكن لم يتمكن من القضاء حتى مات لم يجب و هذا بخلاف السفر فانه لو مات
مسافرا وجب القضاء و في حجة الإسلام يعتبر بقاءه حيا على صفة الاستطاعة إلى مضي
الوقت فلو مات قبل ذلك لم يجب و ذهب بعض إلى كفاية الاستطاعة المالية فلو مات
المستطيع و لو قبل مضي الوقت وجب الا إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم فيجزيه و
عليه شاهد من الأخبار فلا ينبغي ترك الاحتياط.
(الثالثة) إذا أوصى
بما يخرج من الأصل
فان عينه منه نفذ و كذا
إذا أوصى به و اطلق و ان عينه من الثلث أو من مال خاص صح و ان و في به فذاك و الا
أخرجت التتمة من الأصل.
(الرابعة) إذا أوصى
بوصايا عديدة
فان كان بينها تضاد كما
لو قال ثلثي لزيد ثمّ قال ثلثي لعمر و عمل باللاحقة و الا عمل بالجميع ثمّ ان كان
فيها واجب قدم على غيره و اخرج من الأصل سواء كان ماليا أو غيره و بدا بعده بالأول
فالأول و ان لم يكن فيها واجب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث و يبطل الباقي
إلا إذا أجازه الورثة.
و لنقصر القلم على هذا
القدر حامدين الله تبارك و تعالى و مصلين على رسوله و آله الطاهرين و قد وقع
الفراغ منها صبيحة الخميس العشرين من ذي القعدة الحرام سنة 1341 و الحمد لله وحده.
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 62