responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 61

(الثاني) دية الجنين دية غيره‌

يرثها ابواه و من يقترب بهما أو بالاب دون المتقرب بالأم.

(الثالث) الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول‌

فمن أيهما سبق ورث عليه فان بدر منهما فعلى الذي ينقطع اخيرا فان تساويا اعتبر بالامارات الآخر من الحيض و نبات اللحية و نحوهما فان لم يكن منها شي‌ء فان انفرد اخذ المال كله و ان تعدد اقتسموه بالسوية و ان اجتمع معه ذكر أو أنثى أو هما أعطى نصف النصيبين نصيب الذكر و نصيب الأنثى فان كان معه ذكر كان له ثلاثة و للذكر أربعة فالقسمة من سبعة أو كان معه أنثى كان له ثلاثة و للانثى اثنان فالقسمة من خمسة و لو كان معه ذكر و أنثى فالقسمة من تسعة.

(الرابع) من فقد الفرجين ورث بالقرعة

و من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يصاح به فان انتبها معا فواحد و الا فاثنان‌

(و أما ما يعود للوصايا)

ففيه مسائل:

(الأولى) لا تنفذ الوصية تمليكية أو عهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث‌

سواء صدرت في حال صحة أو مرض فلو زادت و قف الزائد على اجازة الورثة فان اجازوه جاز و الا بطل نعم لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام كان له ان يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل و غيرهم فتنفذ و لو في المستحبات في جميع المال من دون وقوف على اجازة الإمام عليه السلام أو نائبه و كذا تنفذ في جميعه إذا لم تزاحم الورثة في جهة المالية و ان زاحمتهم في خصوصيات الأعيان فلو قسم أمواله على ورثته معلقا له على موته فخصص كلا بعين خاصة بقدر حصته نفذ و كذا لو ملكها من اجنبي تمليكا معلقا على موته بشرط اداء ثمن المثل للورثة أو أوصى ببيعها منه بعد الموت بثمن المثل و هكذا و في حكم الوصية التمليكية في الخروج من الثلث كل إنشاء معلق على الموت إذا تعلق بغير الواجبات من عتق كالتدبير أو وقف أو إبراء أو نذر أو شرط أو غيرها فان الميت احق بماله ما دام فيه الروح إذا نجزه و ابانه فان قال بعدي فليس له الا الثلث وصية كان أو غيرها.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست