responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 52

(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للأم مع الخال أو الخالة للام‌

ثلث المال للأخوال سدسه للخال أو الخالة لأم و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية و ثلثاه للأعمام سدسه للعم أو العمة و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ثمانية عشر.

(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام‌

للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و للأعمام الثلثان سدسهما للعم أو العمة للأم و الباقي للأعمام للأب فات تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.

(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام‌

للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بينهم بالسوية ان تعددوا و الثلثان للأعمام ثلثهما للأعمام للام بينهم بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.

(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للأم مع الأخوال للام‌

للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و للأعمام الثلثان ثلثهما للأعمام للام بالسوية و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من تسعة.

(و أما الثاني) و هو ما كان مع أحد الزوجين فاربعة و عشرون فرضا

اثنا عشر مع الزوج و اثنا عشر مع الزوجة

(أما ما مع الزوج):

فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع العم أو العمة للام‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست