(الثاني عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة تسعة.
(و أما الثاني) هو ما كان مع أحد الزوجين ففيه ثمانية عشر فرضا تسعة مع الزوج و تسعة مع الزوجة
(أما ما مع الزوج)
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوج
للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوج
للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوج
للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام و ان كان واحدا مع التعدد و الاختلاف فبالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الرابع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوج
للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام بالسوية أيضا و اصل الفريضة ستة.
(الخامس) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوج
للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ستة.
(السادس) الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوج
للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي لاعمام بالسوية و اصل الفريضة ستة.
(السابع) الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج
للزوج النصف و للخال او الخالة الثلث و الباقي للأعمام بالسوية و اصل الفريضة ستة.
(الثامن) العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوج
(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج
للزوج النصف و للخال أو الخالة للام الثلث و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ستة