نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 48
(الثالث) الأعمام للأب مع الخال أو الخالة للام
ثلثا المال للأعمام
بالتفاوت و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(الرابع) الأخوال للأب
مع الأعمام للام
ثلث المال للأخوال للأب
بالسوية و ثلثاه للأعمام للام كذلك أيضا و اصل الفريضة ثلاثة.
(الخامس) الأخوال للأب
مع العم أو العمة للام
ثلث المال للأخوال
بالسوية و ثلثاه للعم أو العمة للام كله بالقرابة و اصل الفريضة ثلاثة.
(السادس) الأعمام للام
مع الأخوال للام
ثلثا المال للأعمام
يقتسمونه بالسوية و ثلثه للأخوال للام يقتسمونه كذلك و اصل الفريضة ثلاثة.
(السابع) الأعمام للام
مع الخال أو الخالة للام
ثلثا المال للأعمام
بالسوية و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثامن) العم أو
العمة للام مع الأخوال للام
ثلثا المال للعم أو
العمة للام و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(التاسع) العم أو
العمة للام مع الخال أو الخالة للام
ثلثا المال للعم أو
العمة للام و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة
(الثانية) في الفروض
الثلاثية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه
(أما الاول) ففيه اثنا
عشر فرضا:
(الأول) الأعمام للأب
و الأخوال للأب مع الأعمام
للام للأخوال الثلث
بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان
كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.
(الثاني) الأعمام للأب
و الأخوال للأب مع الأخوال للام
للأخوال الثلث ثلثه
للأخوال للام و ثلثاه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا
فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.
(الثالث) الأعمام للأب
و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
للخال أو الخالة الثلث و
الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان كان واحدا و
مع التعدد و الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 48