نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 47
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
و هي أربعة اثنان مع
الزوج و اثنان مع الزوجة
أما ما مع الزوج
فأحدهما الأخوال للأب
و الزوج مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف و للخال أو
الخالة للام سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من ستة.
(الثاني) الأخوال للأب
و الزوج مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال
للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من ستة
و أما ما مع الزوجة
فأحدهما الأخوال للأب
و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للخال أو
الخالة سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأخوال للأب
و الزوجة مع الأخوال للام
للزوجة الربع و ان تعددت
و للأخوال للام ثلث الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من اثنا عشر.
(المسألة الثالثة) في
اجتماع الأعمام و الأخوال
فللأخوال الثلث و ان
تعددوا ذكورا و للأعمام الثلثان و ان كان الموجود منهم واحدا أنثى و كيفية قسمتهم
كصورة الانفراد فان اتحد الأخوال في جهة القرابة فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب
فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا للام فبالسوية و ان اختلفوا فللمتقرب
بالأم سدس الثلثين ان كان واحدا و ثلثهما ان كان اكثر بالسوية و الباقي للمتقرب
بهما أو للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل عليهم أحد الزوجين اخذ نصيبه
الأعلى و اخذ الأخوال ثلث الأصل و اخذ الأعمام الباقي و اقسم كل فريق نصيبه كما
سبق
فهنا صور:
(الأولى) في الفروض
الثنائية
و هي تسعة:
(الأول) الأعمام للأب
مع الأخوال للأب
ثلثا المال للأعمام
بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثاني) الأعمام للأب
مع الأخوال للام
ثلثا المال للأعمام
بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 47