responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 4

الفاسد و ان توارثوا بالنسب الفاسد إذا كان عن شبهة و نحوها كما مر أما غيرهم كالمجوس و نحوهم ممن يتدين بجواز نكاح المحارم و نحوه فيتوارثون بما عندهم من السبب و النسب و ان كانا فاسدين فلو نكح واحد منهم أمةً ورثت نصيب الزوجة و نصيب الأم نعم لو اجتمع السببان و كان أحدهما مانعا للآخر ورث من جهة المانع حسب كبنت هي بنت بنت فإنها ترث من نصيب البنت خاصة.

(الثاني) يشترط في ارث الحمل سقوطه حيّاً

فلو سقط ميتا لم يرث و كذا لو سقط بعضه حيا و بعضه ميتا و تثبت حياته بتحركه بحركة الأحياء كالاستهلال و نحوه من الحركات الارادية دون التقلص و نحوه من الحركات الطبيعية و يوقف قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا و يعطى أصحاب الفروض اقل النصيبين فان تبين الخلاف استدرك.

(الثالث) يشترط في الأرض حياة الوارث إلى ما بعد موت المورث‌

فلو اقترنا لم يتوارثا و كان ميراث كل منهما لمن عدا الآخر من ورثته الأحياء و لو تعاقبا ورث المتأخر ثمّ ان علم الاقتران أو التعاقب جرى على كل حكمه و إلا فهناك صورتان:

(أحديهما) أن يعلم تاريخ موت أحدهما بعينه و يجهل الآخر و هذه على نحوين:

(الأول) أن يتردد المجهول بين وقوعه قبل المعلوم أو مقارنا له و حكمها القرعة فان خرجت على المقارنة فلا توارث و الا ورث المعلوم.

(الثاني) أن يتردد المجهول بين وقوعه قبله أو بعده أو مقارنا له و حكمها توريث المجهول من المعلوم للاستصحاب.

(ثانيهما) أن يجهل تاريخهما و هذه على أنحاء:

(الأول) أن يعلم التعاقب بينهما و يجهل المتقدم و المتأخر و حكمها القرعة في تعيين المتقدم.

(الثاني) أن يجهل التعاقب و التقارن و لكن على تقدير التعاقب يعلم المتقدم و المتأخر و حكمها أن يقرع على التعاقب و التقارن فان خرجت على التقارن فلا توارث و ان خرجت على التعاقب ورث المتأخر.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست