responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 38

(الأول) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتحد

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتعدد

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة

(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض:

(الأول) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتحد

للزوج النصف و للأجداد للام مع الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتعدد

للزوج انصف و للأجداد للام مع الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتحد

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتعدد

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و و اصل الفريضة اثنا عشر.

(المسألة السابعة) في الاخوة من الطرفين مع الأجداد من طرف واحد أما للأب أو للام‌

فأما الأخوة من الطرفين مع الأجداد من طرف الأب فحكمهم ان كلالة الأم لها فرضها من السدس مع الاتحاد و الثلث مع لتعدد و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوة و إذا كان معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا

أما الأول ففيه ستة فروض:

(الأول) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأخت‌

سدس المال للكلالة و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست