نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 24
الوارث أختا واحدة مع الأجداد للام فالرد للأخت سواء كانت
للأبوين أو للأب وحده.
[المطلب] الثالث في
ميراث الاخوة عند انفرادهم عن الأجداد
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى في
حكم الاخوة للأبوين أو للأب عند انفرادهم عن الاخوة للام
فللأخ من الأبوين
المنفرد المال فان تعددوا تشاركوا بالسوية و للأخت المنفردة من قبلهما النصف فرضا
و الباقي ردا و للأختين منهما فما زاد الثلثان و الباقي رد عليهما بالسوية و لو
اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لا يرث المتقرب بالأب وحده مع
المتقرب بهما لكن يقوم مقامه عند عدمه و حكمه في الانفراد و الاجتماع حكمه و لو
كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى و الحكم في الباقي كما سبق فيتحصل من
ذلك ثلاثة فروض بدون أحد الزوجين و ستة مع أحدهما فأما الثلاثة الأولى:
فأحدها الذكور من
الاخوة لأبوين أو الأب واحدا أو متعددا مع الإناث كذلك أو بدونهن لهم المال
بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام للأنثى سهم و للذكر
سهمان.
الثاني الأخت للأبوين
أو الأب منفردة لها النصف بالفرض و النصف بالرد و لا تعصيب و الفريضة من اثنين.
الثالث الأختان فصاعدا
للأبوين أو للأب لهن الثلثان بالفرض و الباقي بالرد و لا تعصيب و الفريضة اصلها
ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس و أما الستة:
فأحدها الزوج مع الفرض
الأول و هو الاخوة الذكور كما سبق للزوج النصف بالفرض و للاخوة الباقي بالقرابة
بالتفاوت و اصل الفريضة اثنان.
الثاني الزوج مع الفرض
الثاني و هو الأخت كما سبق له النصف بالفرض و لها النصف كذلك و الفريضة من اثنين.
الثالث الزوج مع
الأخوات للأب و هو الفرض الثالث للزوج النصف و لهن الباقي فيرد عليهن النقص و لا
عول و اصل الفريضة ستة.
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 24