responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 24

الوارث أختا واحدة مع الأجداد للام فالرد للأخت سواء كانت للأبوين أو للأب وحده.

[المطلب‌] الثالث في ميراث الاخوة عند انفرادهم عن الأجداد

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى في حكم الاخوة للأبوين أو للأب عند انفرادهم عن الاخوة للام‌

فللأخ من الأبوين المنفرد المال فان تعددوا تشاركوا بالسوية و للأخت المنفردة من قبلهما النصف فرضا و الباقي ردا و للأختين منهما فما زاد الثلثان و الباقي رد عليهما بالسوية و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لا يرث المتقرب بالأب وحده مع المتقرب بهما لكن يقوم مقامه عند عدمه و حكمه في الانفراد و الاجتماع حكمه و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى و الحكم في الباقي كما سبق فيتحصل من ذلك ثلاثة فروض بدون أحد الزوجين و ستة مع أحدهما فأما الثلاثة الأولى:

فأحدها الذكور من الاخوة لأبوين أو الأب واحدا أو متعددا مع الإناث كذلك أو بدونهن لهم المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام للأنثى سهم و للذكر سهمان.

الثاني‌ الأخت للأبوين أو الأب منفردة لها النصف بالفرض و النصف بالرد و لا تعصيب و الفريضة من اثنين.

الثالث‌ الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب لهن الثلثان بالفرض و الباقي بالرد و لا تعصيب و الفريضة اصلها ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس و أما الستة:

فأحدها الزوج مع الفرض الأول و هو الاخوة الذكور كما سبق للزوج النصف بالفرض و للاخوة الباقي بالقرابة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنان.

الثاني‌ الزوج مع الفرض الثاني و هو الأخت كما سبق له النصف بالفرض و لها النصف كذلك و الفريضة من اثنين.

الثالث‌ الزوج مع الأخوات للأب و هو الفرض الثالث للزوج النصف و لهن الباقي فيرد عليهن النقص و لا عول و اصل الفريضة ستة.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست