نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 14
بالقرابة و بالعكس البنت و البنات و كذا الأخت و الأخوات
بالقرابة مع وجود الأخ و بالفرض مع عدمه و كلالة الأم بالفرض مع عدم الجد و
بالقرابة معه.
رابعها من لا يرث الا
بالقرابة
و هم من عدا هؤلاء
كالاخوة و الاجداد و الأعمام و الأخوال.
خامسها) الإرث
بالولاء.
(الفائدة الثامنة) قد
عرفت ان القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا
فلو كان الولد كافرا أو
رقاً أو قاتلا ورث ولد الولد أو الأخ و كذا لو كان المانع في بعض المال كاخ حر و
ولد نصفه حر فان المال بينهما نصفان بل و كذا لو كان البعيد لا يزاحم القريب في
ميراثه فانه لا يمنعه عن الإرث
و يتحقق في صور:
أحدها ما لو ترك جداً
لام و ابن اخ لها مع اخ لأب
فان ابن الأخ للام لا
يحجبه الجد لها و لا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للام.
ثانيها ما لو ترك اخوة
لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام
سواء كان هناك اخوة للأب
أم لا فان الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب و لا يحجبونه الاخوة للام فيرث معهم.
ثالثها ما لو ترك مع
الاخوة للأب جدا بعيدا للأب و مع الاخوة للام جدا قريبا لها
فان الجد البعيد للأب لا
يزاحم الجد القريب فيما يرجع إليه و الاخوة للأب لا يحجبون الجد البعيد فيرث معهم
و هكذا الحكم في نظائر ذلك
المقاصد
(و أما المقاصد) فخمسة:-
المقصد الأول في
المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان و الأولاد
و قد عرفت انه لا يرث
معهم أحد من الأنساب و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و ان الأولاد يترتبون
فالاقرب و ان كان أنثى واحدة تمنع الأبعد و ان كان متعددا ذكرا و لا يحجب الأبوان
أولاد الأولاد كما لا يحجبون آباءهم ثمّ إذا انفرد الأب فله المال كله و للام
وحدها
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 14