responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 14

بالقرابة و بالعكس البنت و البنات و كذا الأخت و الأخوات بالقرابة مع وجود الأخ و بالفرض مع عدمه و كلالة الأم بالفرض مع عدم الجد و بالقرابة معه.

رابعها من لا يرث الا بالقرابة

و هم من عدا هؤلاء كالاخوة و الاجداد و الأعمام و الأخوال.

خامسها) الإرث بالولاء.

(الفائدة الثامنة) قد عرفت ان القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا

فلو كان الولد كافرا أو رقاً أو قاتلا ورث ولد الولد أو الأخ و كذا لو كان المانع في بعض المال كاخ حر و ولد نصفه حر فان المال بينهما نصفان بل و كذا لو كان البعيد لا يزاحم القريب في ميراثه فانه لا يمنعه عن الإرث‌

و يتحقق في صور:

أحدها ما لو ترك جداً لام و ابن اخ لها مع اخ لأب‌

فان ابن الأخ للام لا يحجبه الجد لها و لا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للام.

ثانيها ما لو ترك اخوة لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام‌

سواء كان هناك اخوة للأب أم لا فان الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب و لا يحجبونه الاخوة للام فيرث معهم.

ثالثها ما لو ترك مع الاخوة للأب جدا بعيدا للأب و مع الاخوة للام جدا قريبا لها

فان الجد البعيد للأب لا يزاحم الجد القريب فيما يرجع إليه و الاخوة للأب لا يحجبون الجد البعيد فيرث معهم و هكذا الحكم في نظائر ذلك‌

المقاصد

(و أما المقاصد) فخمسة:-

المقصد الأول في المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان و الأولاد

و قد عرفت انه لا يرث معهم أحد من الأنساب و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و ان الأولاد يترتبون فالاقرب و ان كان أنثى واحدة تمنع الأبعد و ان كان متعددا ذكرا و لا يحجب الأبوان أولاد الأولاد كما لا يحجبون آباءهم ثمّ إذا انفرد الأب فله المال كله و للام وحدها

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست