responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 13

للبنت النصف و للأبوين لكل واحد منهما السدس و يبقى سدس يرد عليهم أخماسا و لا يعطى الأخ و لا العم شيئا و لو كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل ابوين و زوج فللام ثلث الأصل و للزوج نصفه و للأب الباقي و لو كان له اخوة حاجبون كان للام السدس و للزوج النصف و للأب الباقي و هكذا لكن هذا ليس من فروض التعصيب لانها مختصة بما إذا كان جميع الورثة من ذوي الفروض و ان نقصت فالنقص على البنت و البنات و من يتقرب بالاب من الأخت و الاخوات دون الزوج و الزوجة و من يتقرب بالام و دون غيرهم من ذوي الفروض حتى الأب فقد تطابق النص و الفتوى على انه لا ينقص إذا ورث بالفرض و من عده فيمن يرد عليه النقص فقد أراد صورة ارثه بالقرابة فانه تارة يأخذ ثلثا و أخرى سدسا لكنه في غير محله لان مسألة العول مختصة بذوي الفروض‌

و لنذكر منها مسائل:

[المسألة] الأولى زوج و أبوان و بنت‌

يأخذ الزوج و الأبوان نصيبهما و الباقي للبنت و ان نقص عن النصف.

[المسألة] الثانية زوج و أحد الأبوين و بنتان فصاعدا

يأخذ الزوج و أحد الأبوين نصيبهما و تأخذ البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.

[المسألة] الثالثة زوجة و أبوان و بنتان‌

تأخذ الزوجة و الابوان نصيبهما و البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.

[المسألة] الرابعة زوج مع كلالة الأم و اخت أو أخوات لأب و أم أو لأب‌

يأخذ الزوج و كلالة الأم نصيبهما و الأخت أو الأخوات الباقي و ان نقص عن النصف أو الثلثين.

(الفائدة السابعة) ينقسم الوارث بالنسبة إلى كيفية الإرث إلى خمسة أقسام:

أحدها من لا يرث الا بالفرض من دون رد

و هي الزوجة.

ثانيهما من لا يرث الا بالفرض لكن مع الرد

و هو فريقان الأم و الزوج فانه يرد عليه إذا لم يكن وارث عداه غير الإمام.

ثالثها من يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى‌

و هم الأب و البنت و البنات و الأخت و الاخوات و كلالة الأم فان الأب يرث بالفرض مع وجود الولد و مع عدمه‌

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست