نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 13
للبنت النصف و للأبوين لكل واحد منهما السدس و يبقى سدس يرد
عليهم أخماسا و لا يعطى الأخ و لا العم شيئا و لو كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل
له بالقرابة مثل ابوين و زوج فللام ثلث الأصل و للزوج نصفه و للأب الباقي و لو كان
له اخوة حاجبون كان للام السدس و للزوج النصف و للأب الباقي و هكذا لكن هذا ليس من
فروض التعصيب لانها مختصة بما إذا كان جميع الورثة من ذوي الفروض و ان نقصت فالنقص
على البنت و البنات و من يتقرب بالاب من الأخت و الاخوات دون الزوج و الزوجة و من
يتقرب بالام و دون غيرهم من ذوي الفروض حتى الأب فقد تطابق النص و الفتوى على انه
لا ينقص إذا ورث بالفرض و من عده فيمن يرد عليه النقص فقد أراد صورة ارثه بالقرابة
فانه تارة يأخذ ثلثا و أخرى سدسا لكنه في غير محله لان مسألة العول مختصة بذوي
الفروض
و لنذكر منها مسائل:
[المسألة] الأولى زوج
و أبوان و بنت
يأخذ الزوج و الأبوان
نصيبهما و الباقي للبنت و ان نقص عن النصف.
[المسألة] الثانية زوج
و أحد الأبوين و بنتان فصاعدا
يأخذ الزوج و أحد
الأبوين نصيبهما و تأخذ البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.
[المسألة] الثالثة
زوجة و أبوان و بنتان
تأخذ الزوجة و الابوان
نصيبهما و البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.
[المسألة] الرابعة زوج
مع كلالة الأم و اخت أو أخوات لأب و أم أو لأب
يأخذ الزوج و كلالة الأم
نصيبهما و الأخت أو الأخوات الباقي و ان نقص عن النصف أو الثلثين.
(الفائدة السابعة)
ينقسم الوارث بالنسبة إلى كيفية الإرث إلى خمسة أقسام:
أحدها من لا يرث الا
بالفرض من دون رد
و هي الزوجة.
ثانيهما من لا يرث الا
بالفرض لكن مع الرد
و هو فريقان الأم و
الزوج فانه يرد عليه إذا لم يكن وارث عداه غير الإمام.
ثالثها من يرث بالفرض
تارة و بالقرابة أخرى
و هم الأب و البنت و
البنات و الأخت و الاخوات و كلالة الأم فان الأب يرث بالفرض مع وجود الولد و مع
عدمه
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 13