نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 12
من الأعمام و الأخوال و أولاد العمومة و الخئولة و كذا الخال
كما مر و ابن العم و ان نزل يمنع عم الأب كما ان ابن عم الأب يمنع عم الجد و هكذا.
(الفائدة الخامسة) في
السهام
و هي ستة النصف و الربع
و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس و ان شئت قلت الربع و ضعفه و نصفه و الثلث و
ضعفه و نصفه فالثمن و الربع فرض الزوجين لا يشركهما أحد فأما الثمن فللزوجة مع
الولد حسب و أما الربع فلها مع عدمه و للزوج معه و النصف لثلاثة الزوج مع عدم
الولد و البنت المتحدة و الأخت المتحدة للأبوين أو للأب و الثلثان للبنتين فازيد
مع عدم الذكر المساوي و الأختين كذلك للأبوين أو للأب و الثلث للام مع عدم الحاجب
و للمتعدد من كلالتها و السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد و للام مع الحاجب و
للواحد من كلالتها ذكرا أو أنثى و النصف يجتمع مع مثله كزوج و اخت و مع الربع كزوج
و بنت و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أم مع عدم الحاجب و مع السدس كزوج
مع واحد من كلالة الأم و يجتمع الربع مع الثلثين كزوج و ابنتين و مع الثلث كزوجة و
متعدد من كلالة الأم و مع السدس كزوجة و متحد من كلالة و مع السدس كزوجة و متحد من
كلالة الأم و يجتمع الثمن مع الثلثين كزوجة و ابنتين و مع السدس كزوجة واحد
الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كأختين فصاعدا لأب مع الاخوة لام و مع
السدس كزوجة و أحد الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كأختين فصاعدا لأب
مع الاخوة و مع السدس كبنتين واحد الأبوين و يجتمع السدس مع السدس كالأبوين مع
الولد و لا يجتمع ربع و ثمن و لا ثمن و ثلث و لا ثلث و سدس.
(الفائدة السادسة) في
العول و التعصيب الفروض أما ان تساوى الفريضة أو تزيد أو تنقص
فان ساوتها كبنتين و
ابوين فهو و ان زادت جاء التعصيب و ان نقصت جاء العول و هما باطلان عندنا فان
العصبة بفيها التراب و الذي احصى رمل عالج عددا يعلم ان السهام لا تعول فإذا زادت
فالفاضل يرد على ذوي السهام بنسبة سهامهم عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الحاجب
كبنت و ابوين و اخ أو عم فان
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 12