responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 12

من الأعمام و الأخوال و أولاد العمومة و الخئولة و كذا الخال كما مر و ابن العم و ان نزل يمنع عم الأب كما ان ابن عم الأب يمنع عم الجد و هكذا.

(الفائدة الخامسة) في السهام‌

و هي ستة النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس و ان شئت قلت الربع و ضعفه و نصفه و الثلث و ضعفه و نصفه فالثمن و الربع فرض الزوجين لا يشركهما أحد فأما الثمن فللزوجة مع الولد حسب و أما الربع فلها مع عدمه و للزوج معه و النصف لثلاثة الزوج مع عدم الولد و البنت المتحدة و الأخت المتحدة للأبوين أو للأب و الثلثان للبنتين فازيد مع عدم الذكر المساوي و الأختين كذلك للأبوين أو للأب و الثلث للام مع عدم الحاجب و للمتعدد من كلالتها و السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد و للام مع الحاجب و للواحد من كلالتها ذكرا أو أنثى و النصف يجتمع مع مثله كزوج و اخت و مع الربع كزوج و بنت و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أم مع عدم الحاجب و مع السدس كزوج مع واحد من كلالة الأم و يجتمع الربع مع الثلثين كزوج و ابنتين و مع الثلث كزوجة و متعدد من كلالة الأم و مع السدس كزوجة و متحد من كلالة و مع السدس كزوجة و متحد من كلالة الأم و يجتمع الثمن مع الثلثين كزوجة و ابنتين و مع السدس كزوجة واحد الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كأختين فصاعدا لأب مع الاخوة لام و مع السدس كزوجة و أحد الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كأختين فصاعدا لأب مع الاخوة و مع السدس كبنتين واحد الأبوين و يجتمع السدس مع السدس كالأبوين مع الولد و لا يجتمع ربع و ثمن و لا ثمن و ثلث و لا ثلث و سدس.

(الفائدة السادسة) في العول و التعصيب الفروض أما ان تساوى الفريضة أو تزيد أو تنقص‌

فان ساوتها كبنتين و ابوين فهو و ان زادت جاء التعصيب و ان نقصت جاء العول و هما باطلان عندنا فان العصبة بفيها التراب و الذي احصى رمل عالج عددا يعلم ان السهام لا تعول فإذا زادت فالفاضل يرد على ذوي السهام بنسبة سهامهم عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الحاجب كبنت و ابوين و اخ أو عم فان‌

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست