نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 10
السادس المغايرة للأم فلو كانت أختاً لأب فلا حجب كما
يتفق في المجوس أو الشبهة بوطي الرجل ابنته فولدها اخوها لابيها.
السابع وجود الأب فلا
حجب مع فقده و لا يقوم أولاده الاخوة هنا مقام آبائهم فلا يحجبونها (و أما الحجب)
عن بعض معين فالمحبو يحجب غيره عن الحبوة و من عدا الزوجة من الورثة يحجبونها عن
الأرض عيناً و قيمة عن الآلات و الابنية عينا لا قيمة.
(الفائدة الرابعة) قد
عرفت ان موجب الإرث أما نسب أو سبب و إن السبب أما زوجية أو ولاء
و ان الولاء مترتب على
النسب فلا ارث به الا مع فقد المناسب بخلاف الزوجية فانها تجتمع معه كما تجتمع مع
الولاء القائم مقامه و ان الولاء ثلاثة أقسام ولاء العتق و ولاء ضمان الجريرة و
ولاء الإمامة و ان هذه الأقسام مترتبة فيما بينها فالمعتق يمنع ضامن الجريرة و
ضامن الجريرة يمنع الإمام ثمّ ان في النسب طبقات و درجات و اصناف فالطبقات ثلاث:
الأولى الأبوان من غير
ارتفاع و الأولاد و ان نزلوا.
الثانية الأجداد و
الجدات و ان علوا و الاخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا.
الثالثة الأعمام و
العمات و الأخوال و الخالات للميت أو لآبائه و امهاته و أولادهم و ان نزلوا و
الطبقة الأولى عمود النسب.
و الثالثة حواشيه و
المتوسطة نصف للعمود و نصف للحواشي و هذه الطبقات مترتبة لا يرث واحد من اللاحقة
مع وجود واحد من السابقة خال من الموانع و الدرجات جارية في الطبقات ففي كل طبقة
درجات قريبة و بعيدة و القريبة تمنع البعيدة و إليها ترجع قاعدة ان الأقرب يمنع
الأبعد و قاعدة ان المقترب بالأبوين يمنع المتقرب بالاب وحده و الاصناف ملحوظة في
الدرجات فالقريبة إنما تمنع البعيدة في صنفها لا في صنف آخر و في كل من الطبقتين
الاوليين صنفان ففي الأولى الأبوان و الأولاد و في (الثانية) الاخوة و
الاجداد أما الثالثة فصنف واحد و هم الأعمام و الأخوال باعتبار
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 10