responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 93

لا يجاب: بأنّ الفائدة فى إيراد المصنّف هذا البرهان عليها، ليبيّن أنّه لا قول يثبت به مطلوب تصديقىّ مشتمل على أقلّ من مقدّمتين، سواء كان ذلك القول قياسا أو استقراء أو غيرهما، حتّى أنّا لو لم نأخذ فى تعريف القياس «أنّه مؤلّف من أكثر من قضيّة واحدة» ، لدلّنا البرهان المذكور على ذلك، كما أجيب به فى المشهور، لأنّ التّكرار لا يندفع به. و إنّما كان يندفع لو قال: إنّ الحجّة لا تكون أقلّ من قضيّتين، و لم يتعرّض فى البرهان لنوعى القياس.

بل يجاب: بأنّ الفائدة بيان أنّ الاصطلاح مستند إلى البرهان. و هو قوله : فإنّ القضيّة الواحدة إن اشتملت على كلّ النّتيجة، أى: على طرفيها، فهى شرطيّة، لا بدّ فيها من وضع ، أى: للمقدّم، أو رفع ، أى: للتالى، بقضيّة أخرى ليحصل الإنتاج، و هى المقدّمة الأخرى، و إذ ذاك فقد حصلت مقدّمتان ، و هو القياس الاستثنائىّ، المذكور فيه [47]عين النّتيجة أو نقيضها بالفعل.

أمّا الأوّل، فعند استثناء عين المقدّم يكون النّتيجة عين التّالى المذكور فيه بالفعل. و أمّا الثّاني فعند استثناء نقيض التّالى يكون النّتيجة نقيض المقدّم المذكور بالفعل.

فالشّرطيّة على التّقديرين مشتملة على طرفى النّتيجة، لا عليها، لأنّه إنّما يصحّ على التّقدير الأوّل، لاشتماله عليها و إن لم تكن من حيث هى نتيجة دون الثّاني، لاشتماله على نقيضها، و لكن لا من حيث هو نقيض. و لهذا قال: «إن اشتملت على كلّ النّتيجة» ، و لم يقل: «إن اشتملت على النّتيجة» .

و لفائدة أخرى، و هى أن يعلم منه وجه انحصار القياس فى قسمين: استثنائىّ و اقترانىّ، بعبارة أحسن من المشهورة، بأن يقال: القياس إن اشتملت مقدّمته على طرفى النّتيجة بالفعل فهو الاستثنائىّ، و إلاّ فالاقترانىّ. و انما كانت أحسن من المشهورة-و هى أنّ القياس إن كانت النّتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائىّ، و إلاّ فالاقترانيّ-لاحتياجها إلى تأويل. إذ ليس المعنى بذلك أنّ النّتيجة بعينها أو نقيضها بعينه مذكورة فى القياس بالفعل من حيث هو نتيجة أو

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست