responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 90

و قد طعن بعض أكابر الأفاضل من المتأخّرين فيه: بأنّ اللاّزم بعد فرض وقوع الممكن هو أنّ «بعض ج على ذلك التّقدير-أعنى: تقدير فرض وقوع الممكن- هو ب» ، و هو لا يناقض: «لا شيء من ج ب بالضّرورة فى نفس الأمر» .

و الحقّ أنّه ليس بقادح، لأنّه إذا كان على ذلك التّقدير كذا مع صدق الأصل، فقد لزم من تقدير وقوع الممكن اجتماع النّقيضين، فلا يصدق نقيض المدّعى فيتحصّل المطلوب. و لأنّ إمكان اتّصاف «شيء ممّا يقال عليه ب» بصفة ج، يقتضي كون ذلك الشّيء من جملة ما يقال عليه ج، و يمتنع أن يقال عليه ب، و ذلك لأنّه مع فرض الاتّصاف بصفة ج بالفعل يكون من تلك الجملة قطعا

فإذن علم أنّه فى نفس الأمر قبل الفرض كان من جملته، لأنّ فرض وقوع الممكن لا يمكن أن يصير غير ذات الموضوع ذاتا له، بل ربما يفيد العلم بأنّ شيئا ممّا لم يعلم أنّه من جملة تلك الذّات هو من جملتها. و إذا امتنع أن يقال عليه ب فيكذب بعض ب ج بالإمكان، فيصدق «لا شيء من ب ج بالضّرورة» ، و هو المطلوب. و بعبارة أخرى: لو كانت ذات ب لا يمتنع أن يتّصف بج، و [قد] فرضت متّصفة به، لكانت من جملة ما يقال عليه ج، فيمتنع أن يتّصف بب، و كانت ذات ب، هذا خلف.

فإن قيل: الفرض محال، لأنّه يدخل فى جملة ما يقال عليه ج ما لم يكن داخلا فيها.

قلنا: [إنّه]لو أدخل شيئا ممّا يمتنع أن يتّصف بج، لكان قد أدخل فيها ما لم يكن داخلا فيها. لكنّ الحصر الكلّىّ-و هو قولنا: «لا شيء من ج ب بالضّرورة» -قد يتناول مع عدم الفرض لكلّ ما عدا الممتنع. و إنّما احتيج إلى الفرض ليصير الموضوع به صالحا لأن يحكم عليه، فإنّ العرف يقتضي أن يحكم على ما يفرض بالفعل من جملة ما يمكن أن يحكم عليه.

و هذه دقيقة، اكثر ما يقع من الغلط فى هذه المواضع إنّما يكون بسبب الغفلة عنها. و اقتصر الطّاعن فى عكسها على الدّوام مستدلاّ عليه: بأنّه إذا صدق «لا شيء

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست