نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي جلد : 1 صفحه : 326
مفصّلا.
و حاصل المقابلة يرجع إلى عدم الحجاب
بين الباصر . و فى بعض النسخ: «بين النّاظر» ، و المبصر . و على هذا يكون شرط
الإبصار عدم الحجاب بين العين السّليمة و المستنير. فلو انتفى سلامة العين امتنع
الإبصار، و هو ظاهر، و كذا لو انتفى استنارة المرئىّ، كما فى القرب المفرط، أو وجد
الحجاب أو ما فى حكمه، كما فى البعد المفرط
فإنّ القرب المفرط، كالباطن الجفن عند
الغموض. و إنّما قيّدنا بالغموض ليلزم مقابلة الباطن للنّور الباصر، و إلاّ لجاز
أن يقال: إنّ عدم الرّؤية لعدم المقابلة، لا للقرب، إنّما منع الرّؤية، لأنّ
الاستنارة (164 أو النّورية شرط للمرئىّ ، بأن
يكون منيرا بذاته أو مستنيرا بغيره، فلا بد من النّورين: نور باصر و نور مبصر
و الجفن لدى الغموض لا يتصوّر استنارته
، أى استنارة باطنه ، بالأنوار الخارجة، أى العارضة لوجود الحجاب، و هو الجفن،
لمنعه أن يستنير باطنه بالنّور العارض لظاهره. و ليس لنور البصر من القوّة
النّوريّة ما ينوّره، أى باطن الجفن، فلا يرى، لعدم الاستنارة، و كذا كلّ قرب
مفرط، مانع من الاستنارة و الرّؤية . و البعد المفرط فى حكم الحجاب، لقلة
المقابلة.
فالمستنير أو النّور كلّما كان أقرب،
كان أولى بالمشاهدة ما بقى نورا أو مستنيرا. يعنى ما لم يبلغ القرب إلى الإفراط، و
إلاّ لما كان أولى بالمشاهدة.
قاعدة أخرى اشراقيّة
فى أن مشاهدة النّور غير إشراق شعاع ذلك
النّور على من يشاهده
و تقريره قوله اعلم: أنّ لعينك مشاهدة،
للمرئيّات كالشمس، مثلا و شروق شعاع، أى وقوعه عليها ، من النيّرات، كالشمس أيضا.
و شروق الشّعاع، و هو وقوع شعاع الشّمس عليها، غير المشاهدة، مشاهدتها للشّمس،
لأنّ البصر إذا شاهد الشّمس و أشرق عليه شعاعها، فإنّ الشّعاع يقع عليها ، على
العين، حيث هى و المشاهدة
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي جلد : 1 صفحه : 326