responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 348

الأصل القائل بعدم الولاية لأحد على أحد، أو عدم جواز التصرّف في شؤون الآخرين لغير ذات الباري سُبحَانَهُ وَتَعَالى ومن ثبت إذنه لهم في ذلك.

الدليل الثاني:

الإجماع- كما صرّح به كثير من الفقهاء في باب القضاء-، فيثبت في ما نحن فيه- وهو الولاية العامّة- بالأولوية أو الالتزام، ويمكن دعوى الإجماع مباشرة على عدم جواز تصدّيها للولاية العامّة. وقد يناقش الإجماع هنا بكونه مدركياً أو محتمل المدركيّة؛ فلا يكون كاشفاً عن كلام المعصوم.

الدليل الثالث:

الروايات الكثيرة الواردة في باب عدم تولّي المرأة للقضاء وعدم تولّيها للإمارة، وعدم تولّيها أمر الرجال مطلقاً، وهي تدلّ بمجموعها دلالة قطعيّة على أنّ الشارع لم يأذن للمرأة بتصدّي أمر الولاية العامّة بحال.

ولا يضرّ بالاستدلال بهذه الروايات ضعف أسانيد أكثرها، لأنّها بمجموعها متواترة بالمعنى الإجمالي، فتورث القطع بصدور مضمونها إجمالًا- وهو عدم جواز تولّي المرأة للولاية العامّة- عن المعصوم سَلَامُ اللّهِ عَلَيهِ، مع أنّ ما صحّ سنده منها فيه الكفاية. وفي ما يلي نماذج من هذه الروايات- وقد أشرنا سابقاً إلى بعضها-:

1. روى الكليني بسند صحيح:

عن أبي عبد الله؛ قال: ذكر رسول الله (ص) النساء فقال:

«اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوّذوا بالله من شرارهنّ، وكونوا

نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست