فإذا
كان تصرّف اليتيم في أمواله الخاصّة وولايته عليها مقيّدة بالبلوغ؛ فتصرّفه في
أموال الغير وولايته عليها أولى بالتقييد، ولا خصوصيّة لليتيم؛ فالحكم عامّ لكلّ
من لم يبلغ، ويعمّم الحكم لغير الأموال بعدم الفصل القطعي، أو بالأولوية القطعية.
ويدلّ
عليه أيضاً ما سبق ذكره من قوله (ع):
أما
علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم ...
بالتقريب
الذي أسلفناه من دلالة رفع القلم على عدم وجوب العدل على الصبيّ قبل الاحتلام، ومع
ثبوت التلازم القطعي بين وجوب العدل والولاية العامّة، يكشف عدم وجوب العدل على
الصبيّ عن عدم ثبوت الولاية له على المجتمع؛ حتّى لو توفّرت فيه سائر شرائط
الولاية العامّة.
وثبوت
الولاية للمعصومين من الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) قبل البلوغ خارج بدليل
خاصّ، بل هو خارج عن موضوع بحثنا هنا لانّهم منصوبون بالنصب الخاصّ، وكلامنا في من
له الولاية العامّة بالنصب العام.
الشرط
الرابع: الرشد
وكذا
يشترط في الوليّ العامّ: الرّشد المتناسب مع مسؤولية الولاية العامّة.