responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 208

حيث تعلق حكم الرجوع إلى رواة الحديث، فدلّ على كون الرجوع إليه في ما لرواية الحديث مدخل فيه، إلّا أنّ قوله عجّل الله فرجه في التعليل: «إنّهم حجّتي عليكم»: يدلّ على وجوب العمل بجميع ما يلزمون ويحكمون، فكما أنّه لو حكم بكون شخص سارقاً بعلمه او بالبيّنة وجب قطع يده والحكم بفسقه، فكذلك إذا قال: اليوم عيد أو أوّل الشهر، أو قال: إنّ الشخص الفلاني حكمت بفسقه أو بعدالته.

وإن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع أو بالمقبولة بوجه أوضح فنقول: لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصّة إذا كانت محلًا للتخاصم، فحينئذ نقول: إنّ تعليل الإمام (ع) وجوب الرّضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكماً على الإطلاق وحجّة كذلك، يدلّ على أنّ حكمه في الخصومات والوقائع من فروع حكومته المطلقة، وحجّيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم. وكذا الكلام في المشهورة، إذا حملنا «القاضي» فيها على المعنى اللغوي المرادف للفظ «الحاكم».[1]

وفي كتابه المعروف «المكاسب» أكّد رأيه هذا، غير أنّه فصّل في معنى الولاية وأثبت «الولاية العامّة» للفقيه في عصر الغيبة، بمعنى: ولاية «الإذن في التصرّف»، لا ولاية «الاستقلال بالتصرّف»، وليس بين المعنيين فارق عمليّ كبير في ما نحن فيه من الولاية السياسية، فإنّ كلا النوعين من الولاية ينتهيان إلى نتيجة عملية واحدة- فيما نحن فيه وهي: أنّ حقّ اتّخاذ القرار في المصير السياسي للأُمّة، وفي مصالحها العامّة؛ ليس إلّا


[1] كتاب القضاء والشهادات: 47- 49، ط. مؤتمر الشيخ الانصاري، سنة 1415.

نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست