responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 237

التاسعة: إذا مات الإمام (ع)، قال الشيخ (قدس سره): الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع، وقال في المبسوط: لا ينعزلون؛ لأنّ ولايتهم تثبت شرعاً، فلا تزول بموته (ع)، والأوّل أشبه.

ولو مات القاضي الأصلي، لم ينعزل النائب عنه؛ لأنّ الاستنابة مشروطة بإذن الإمام (ع)؛؛ فالنائب عنه كالنائب عن الإمام، فلا ينعزل بموت الواسطة، والقول بانعزاله أشبه (1).

البحث التاسع: حكم انعزال القاضي بموت الإمام‌

(1) تولّي الأمر عمّن له الأمر- كالمعصوم (ع)- يمكن أن يكون بأحد وجوه أربعة: النصب، والحكم، والتوكيل، والإذن؛ نظراً لاختلاف طبيعة الأُمور التي تُعهَد إلى الآخرين مِن قِبل مَن له الأمر.

فقد يكون الأمر الذي يعهد به وليّ الأمر إلى أحد من الناس أمراً اعتباريّاً- كالمنصب- له وجود مستمرّ الذات في ظرف الاعتبار، فالطريقة التي يتمّ بها عرفاً عهد مثل هذه الأُمور إلى من يقوم بها هو النصب؛ وذلك مثل ولاية

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست