responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 158

التحكيم، وبعضها الآخر- كأدلّة الأمر بالمعروف- لو سلّم إطلاقها فهي مقيّدة بما دلّ على عدم جواز حكم من لم يأذن له الله ورسوله بالحكم والقضاء، وكذا ما دلّ على وجوب استجماع القاضي لشرائط معيّنة؛ كأدلّة النصب، فلا يمكن بهذه الأدلّة إثبات جواز قضاء قاضي التحكيم الذي لم تتوفّر فيه شرائط القاضي المنصوب.

الحادي عشر: السيرة العقلائيّة القائمة على ترتيب الأثر على قضاء من يتراضى به الطرفان، وهذه السيرة لم يردع عنها، فيثبت إمضاؤها شرعاً.

ويرد عليه:

أوّلًا: لا نسلّم وجود سيرة عقلائيّة على نفوذ حكم قاضي التحكيم حتّى إذا لم يرضَ أحد الطرفين أو كلاهما به بعد صدور الحكم، أمّا في صورة رضاهما بعد الحكم فلسنا بحاجة إلى دليل النفوذ مادام الطرفان يرتّبان الأثر برضاهما، وهذا في الواقع خارج عن موضوع البحث، وداخل في الصورة الثانية من صور الترافع إلى ثالث التي ذكرناها في مستهلّ البحث.

وثانياً: لو فرض وجود سيرة عقلائيّة من هذا القبيل، فأدلّة عدم جواز قضاء من لم تتوفّر فيه شرائط القاضي المنصوب كافية في الردع عنها.

هذا تمام الكلام في البحث الأوّل؛ وهو ثبوت الإذن في قضاء قاضي التحكيم، وقد اتّضح عدم الدليل على جواز قضاء قاضي التحكيم، فيدخل تحت عموم أدلّة النهي عن القضاء إلّا إذا توفّرت فيه شرائط القاضي المنصوب، وهو خارج عن محلّ البحث.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست