responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 12

الأمر الثاني: إنّ الفتوى ليست بحاجة إلى سلطنة تمنحها النفوذ والتأثير، أمّا القضاء فهو ملازم للنفوذ ووجوب العمل، وإلّا لفقد مضمونه ومعناه؛ وهو الفصل بين المتنازعين. ويترتّب على هذا: نفوذ حكم القاضي في حقّ المجتهد والمقلّد؛ اتّفقا معه في الرأي اجتهاداً أو تقليداً، أم اختلفا.

و أمّا الفرق بين «القضاء» و «الاجتهاد»: فإنّ الاجتهاد هو الملكة التي يقدر بها المجتهد على استنباط الأحكام الشرعيّة الكلّيّة من أدلّتها. وهذه الملكة مقدّمة؛ لوجود النظر والفتوى، ولكنها بالنسبة للقضاء شرط للوجوب أو الجواز.

وأمّا الفرق بين «القضاء» و «الولاية»: فهو أنّ القضاء فرع من فروع الولاية العامّة، والولاية العامّة هي السلطة التي بها تحلّ إرادة محلّ إرادة حاضرة أو غائبة. وبما أنّ إحقاق الحقّ في مورد النزاع والانتصاف للمظلوم من الظالم يتوقّف على وجود إرادة عليا تفوق إرادة الطرفين وتحلّ محلّهما، فلابدّ من وجود ولاية القضاء؛ أي السلطة التي تحدّ من إرادة الظالم، وتنوب عن إرادة المظلوم، وتقيم النصف والعدل بين الطرفين.

النقطة الثالثة: أقسام الحقوق التي يتولّى القضاء الفصل فيها وأنواعها

إنّ الحقوق التي يتوقّف استقرار العدل في المجتمع الإنساني على حراستها

والدفاع عنها في مقابل العدوان، أو استيفائها في صورة تحقّق الاعتداء عليها، على أربعة أنواع:

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست