responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 105

فكلّما ظهرت أمارات عدم الندم على الصغيرة- سواء بالقول أو بالفعل- ثبت الإصرار، وانتفت العدالة التي من شرطها عدم الإصرار. ولا يكفي عدم ظهور الندم في صدق الإصرار.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري رِضوَانُ اللهُ عَلَيْه ذكر شبهة في المقام، وأجاب عليها، نذكرهما باختصار لاكتمال الفائدة:

قال (قدس سره) ما ملخّصه: أنّه بناءً على القول بوجوب التوبة لا تبقى ثمرة للفرق بين الصغيرة والكبيرة إلّا نادراً؛ وذلك لأنّه إذا لم يتب بعد ارتكاب الصغيرة فوراً فهو مصرّ على المعصية؛ لأنّ التوبة واجبة فوراً ففوراً، فتكون الصغيرة دائماً بحكم الكبيرة إلّا في صور نادرة.

وأجاب (قدس سره) قائلًا: إنّ وجوب التوبة وجوب عقليّ محض؛ بمعنى كونه للإرشاد وإن أمر الشارع بها في الكتاب والسنّة، لكنّ أوامرها إرشاديّة لرفع مفسدة المعصية السابقة، ولا يترتّب على تركها عقاب آخر[1].

الجهة الثالثة: هل تعتبر المروءة في العدالة؟

المروءة المبحوث عنها هنا: هي استقامة السلوك عرفاً، كما كانت العدالة- بحسب تعريفنا السابق-: استقامة السلوك شرعاً، فكلّ عمل يعدّ خروجاً على الأُصول والمبادئ العرفيّة يعتبر منافياً للمروءة.


[1] رسالة العدالة: ص 68 ط- المؤتمر العالمي للشيخ الأنصاري.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست