لا
فرق في وجوب الخمس في الغنيمة بين أن تكون الغنيمة، غنيمة" جهاد
ابتدائيّ" مع الكفّار أو غنيمة" جهاد دفاعيّ"، بل ولا بين أن يكون
العدوّ" كافراً" أو" باغياً" أو" محارباً"؛ لشمول
إطلاق دليل وجوب الخمس في غنيمة الحرب لها جميعاً، ولا دليل على التخصيص.
وقد
ذكرنا سابقاً: عدم اشتراط كون الحرب مأذوناً فيها من قبل الإمام في وجوب الخمس في
غنيمتها في الجهاد الابتدائيّ، وهو كذلك في الجهاد الدفاعيّ بالطريق الأولى.