responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 93

عبدالله (ع)، قال:" سألته عن صفو المال، قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة، والمركب الفاره، والسيف القاطع، والدرع قبل أن تُقسّم الغنيمة، فهذا صفو المال"[1].

والرواية وإن كانت ضعيفة السند" أحمد بن هلال"؛ ولكنّ دلالتها على استثناء" صفو المال" من الغنائم التي يجب فيها الخمس دلالة تامّة، فتصلح لتأييد الصحيحة السابقة.

ثالثاً: «قطايع الملوك»

و" القطايع" جمع قطيعة، ويُراد بها: الأموال التي يقطعها الملوك، أي: يجعلونها لأنفسهم أو لأشخاص معيّنين من بطانتهم وأهل مودّتهم. قال في المصباح المنير:" أقطع الإمام الجند البلد إقطاعاً: جعل لهم غلّتها رزقاً .. واسم ذلك الشي‌ء الذي يقطع: قطيعة"[2].

وقد دلّ على كونها للإمام واستثنائها من الغنائم التي يجب فيها الخمس:

ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داوود بن فرقد، قال: قال أبوعبدالله (ع):" قطايع الملوك كلّها للإمام، وليس للناس فيها شي‌ء"[3].

الرواية صحيحة السند، ودلالتها تامّة.

وتدلّ عليه أيضاً: مرسلة حمّاد، جاء فيها:" وله- أي للإمام- صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب .."[4].


[1] . الوسائل، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 15.

[2] . المصباح المنير: مادّة( نفل).

[3] . الوسائل، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 6.

[4] . المصدر السابق، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست