عبدالله
(ع)، قال:" سألته عن صفو المال، قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة، والمركب الفاره،
والسيف القاطع، والدرع قبل أن تُقسّم الغنيمة، فهذا صفو المال"[1].
والرواية
وإن كانت ضعيفة السند" أحمد بن هلال"؛ ولكنّ دلالتها على استثناء"
صفو المال" من الغنائم التي يجب فيها الخمس دلالة تامّة، فتصلح لتأييد
الصحيحة السابقة.
ثالثاً:
«قطايع الملوك»
و"
القطايع" جمع قطيعة، ويُراد بها: الأموال التي يقطعها الملوك، أي: يجعلونها
لأنفسهم أو لأشخاص معيّنين من بطانتهم وأهل مودّتهم. قال في المصباح المنير:"
أقطع الإمام الجند البلد إقطاعاً: جعل لهم غلّتها رزقاً .. واسم ذلك الشيء الذي
يقطع: قطيعة"[2].
وقد
دلّ على كونها للإمام واستثنائها من الغنائم التي يجب فيها الخمس:
ما
رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن داوود بن فرقد، قال: قال أبوعبدالله (ع):" قطايع الملوك كلّها
للإمام، وليس للناس فيها شيء"[3].
الرواية
صحيحة السند، ودلالتها تامّة.
وتدلّ
عليه أيضاً: مرسلة حمّاد، جاء فيها:" وله- أي للإمام- صوافي الملوك ما كان في
أيديهم من غير وجه الغصب .."[4].