وما
ذهب إليه المفيد في الغريّة[1] من اعتبار
النصاب في ذلك لا مستند له، ولا موافق من الفقهاء، فمقتضى إطلاق أدلّة وجوب الخمس
في الغنيمة وجوبه فيها بمجرّد تحصيلها وتملّكها؛ مهما كان مقدارها.
[1] . نسبه في الجواهر إلى المحكيّ عن ظاهر غريّة
المفيد. انظر: الجواهر 13: 16.