كلّ
ما يُؤخذ من الكفّار الحربيّن بسبب الحرب يُعتبر" غنيمة حربيّة"؛ فيشمله
أحكام الغنيمة الحربيّة من وجوب الخمس فيه وغير ذلك.
فالغنائم
الحربيّة تشمل: ما يأخذه المسلمون من" فداء الأسرى"، أو"
الجعالة" الّتي يجعلها الإمام من أموال الكفّار لمن قام بعمل أو أدّى واجباً،
خلال العمليّات الحربيّة، أو" الجزية" التي يأخذها المقاتلون من الكفّار
على رؤوسهم؛ لا الجزية التي يأخذها الإمام منهم وفق شروط الذمّة، وكذا:" ما
صالح المسلمون الكفّار عليه من المال"، وما شابه ذلك.