responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 44

عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله (ص)؛ فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا"[1]. فإنّ الرواية ظاهرة في عموم وجوب الخمس لكلّ ما قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول‌الله (ص) الشامل لما لا يُنقل من الأرضين وغيرها. ولكنّ الرواية ضعيفة السند بعليّ بن أبي حمزة البطائني؛ فلا يمكن الاستناد إليها.

النقطة الثالثة

ما رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال:" رأيت مسمعاً بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبدالله (ع) تلك السنة مالًا، فردّه أبوعبدالله، فقلت له: لِمَ ردّ عليك أبو عبدالله المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إنّي كنت وليت البحرين الغوص، فأصبت أربعمئة ألف درهم، وقد جئتك بخمسها: ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، وأن أعرض لها وهي حقّك الذي جعله الله تَبَارَكَ وَتَعَالى في أموالنا، فقال: أو مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟! يا أبا سيّار! إنّ الأرض كلّها لنا؛ فما أخرج الله منها من شي‌ء فهو لنا، فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كلّه! فقال: يا أبا سيار، قد طيّبناه لك، وأحللناك منه، فضمّ إليك مالك، وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض؛ فهم فيه محلّلون حتّى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فياخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة. قال عمر بن يزيد: قال لي أبوسيّار ما أرى أحداً من أصحاب الضياع، ولا ممّن يلي الأعمال يأكل حلالًا غيري إلّا من طيّبوا له ذلك"[2].


[1] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2، الحديث 5.

[2] . أُصول الكافي 408: 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست