responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 361

المَسْألَةُ السَّادِسَة

إذا ملك الذمّي الأرض من غير مسلم بعقد مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل القبض؛ فهل يجب على الذمّي خمس الأرض؟

ذهب الشيخ الأعظم في" كتاب الخمس" إلى وجوب الخمس على الذمّي، إلّا إذا أسلم المنتقل إليه قبل القبض فيسقط عنه‌[1]، ووجهه واضح؛ فإنّ موضوع وجوب الخمس هو انتقال الأرض من المسلم إلى الذمّي، وإذا أسلم الناقل الكافر قبل القبض المشروط به العقد، فقد انتقلت الأرض- حين انتقالها- من مسلم إلى ذمّي، فموضوع وجوب الخمس تامّ؛ إلّا إذا أسلم المنتقل إليه قبل القبض، فيكون انتقالًا للأرض من مسلم إلى مسلم، فلا خمس، سالبة بانتفاء الموضوع.

هذا إذا اعتبرنا القبض ناقلًا- وهو الصحيح- وأمّا إذا اعتبرناه كاشفاً، فإسلام الناقل قبل القبض لا تأثير له في وجوب الخمس؛ لأنّ العبرة كلّها في هذا الفرض بزمان العقد، والمفروض كون الطرفين غير مسلمينِ زمن العقد.


[1] . كتاب الخمس: 241، ط. مجمع الفكر الاسلامي.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست