responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 351

المَسْألَةُ الأولى‌

حول وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمّيّ.

وهنا فرضان:

الفرض الأوّل: أن يقال بجواز بيع الأرض المفتوحة عنوة، وحينئذ لو اشتراها الذمّيّ وجب عليه الخمس كسائر ما يشتريه من أراضي المسلمين، لإطلاق دليل وجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمّيّ من مسلم.

والحقّ: عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة لصحيحة أبي بردة بن رجا[1] إلّا للإمام إذا اقتضت ذلك مصلحة ملزمة يراها. أو يقال بتخميسها من جهة كونها من الغنائم فيذهب خمسها لمستحقها فيبيع حصته منها، ولكن قد سبق في محلّه أن أثبتنا عدم شمول دليل خمس الغنيمة للأراضي.

الفرض الثاني: أن يقال بعدم جواز بيع الأرض المفتوحة، فقد يقال حينئذ بجواز بيعها بلحاظ مستحدثاتها كالأبنية والآثار التي أوجدها المتصرفون، وعلى هذا التقدير، فهل يجب على الذمّيّ خمسها إذا اشتراها بلحاظ مستحدثاتها؟ ذهب صاحب العروة إلى وجوب خمسها قائلًا:" لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم؛ لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّيّ وجب عليه الخمس، وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع، وأنّ المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص"[2]؛ ولكنّ ما ذكره لا دليل عليه؛ لاختصاص أدلّة التخميس بشراء الذمّيّ الأرض من المسلم الظاهر- لولا ما اختارناه- في شراء رقبة الأرض على نحو التملّك؛ لا شراء الآثار، أو حقّ الاختصاص.


[1] . الوسائل، أبواب جهاد العدو، الباب 71، الحديث 1.

[2] . العروة الوثقى، السادس مما يجب فيه الخمس، المسألة 40.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست