responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 347

الجِهَةُ السَّادِسَة: فِي عَدَمِ اعتِبَارِيَّةِ القُربَةِ فِي هَذَا الخُمسِ‌

لا دليل أساساً على اعتبار قصد القربة في الخمس مطلقاً فضلًا عن هذا النوع من الخمس الذي اخترنا فيه كونه من الجزية، ولا يعتبر في الجزية قصد القربة كما هو واضح. وما ذكر في وجه اعتبار قصد القربة فيه من أنّ حديث" بني الإسلام على خمس" جعل الزكاة واحدة من مباني الإسلام؛ وهي تشمل الخمس، وأنّ مبنى الإسلام لا يمكن أن يكون دفع المال محضاً، بل لابدّ أن يكون عبادة مثل الصلاة: غير وافٍ لإثبات وجوب قصد القربة في الخمس؛ فإنّه لا غرابة أن يكون الشي‌ء ممّا بني الإسلام عليه من دون أن يكون عبادة يشترط في صحّتها قصد القربة، بل يكون مقتضياً للقربة إلى الله بذاته بشرط عدم المانع كالخمس، بل مطلق الإنفاق على المستحقّ، والكفر مانع، فلا يكون الخمس مقرّباً للكافر إلى الله، كما لا يكون الخمس المرائى به مقرّباً؛ وإن كان ذات الخمس في نفسه مقتضياً للتقريب إليه.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست