الجِهَةُ الخَامِسَة: فِي تَعمِيمِ الحُكمِ بِالخُمسِ إلى سَائِرِ
أنوَاعِ نَقلِ الأَرضِ مِن المُسلِمِ إلى الذِّمِّيّ
أمّا
بناءً على القول المشهور من اعتبار الحكم بالخمس هنا حكماً أوّلياً كسائر موارد
الخمس فلأنّ ظاهر الأدلّة- حينئذ وفقاً لمناسبة الحكم والموضوع كون العبرة بانتقال
الأرض إلى الذمّيّ، وأنّ التعبير بالشراء من جهة كونه الوجه الغالب عادة في النقل،
من دون أن يكون للشراء خصوصية في ثبوت الحكم بالتخميس.
وأمّا
بناء على ما اخترناه من كون الحكم بالخمس هنا من باب الجزية فالأمر أوضح؛ لأنّ
الملاك في وضع الجزية على الأرض انتقالها إلى الذمّيّ بأيّ وجه من وجوه الانتقال؛
من دون فرق بين البيع والهبة والصلح وغيرها من وجوه النقل والانتقال.