responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 337

الجِهَةُ الثَّانِيَة: في المُرَادِ بِالخُمسِ هُنَا

قد تبيّن من البحث الماضي أنّ المراد بالخمس هنا ليس كالخمس الواجب في سائر موارد الخمس، ولذلك لم يصنّف ضمن سائر أنواع الخمس التي عدّدتها روايات الباب، بل المقصود بهذا الخمس نوع من الجزية يفرض على الذمّيّ، يجب عليه بموجبها أن يخمّس ناتج الأرض ويدفعه إلى الإمام كضريبة من ضرائب الاستثمار. فالأرض الزراعية أو الاستثمارية مطلقاً إذا اشتراها الذمّيّ لغرض الاستثمار كان عليه أن يدفع للدولة عُشرين- ضعف ما يدفعه المسلم في استثماره للأرض الزراعية- وهو المقصود بالخمس هنا.

وإنّما اختص وجوب الخمس على الذمّيّ في الأرض بالأرض التي اشتراها من مسلم؛ لأنّ الأرض التي يشتريها الذمّيّ من ذمّيّ مثله أو التي كانت بيده من بداية الأمر يؤخذ منه- في الأصل- الجزية عليها خمساً لما ذكرناه من أخذ الجزية من الذمّيّ على الأرض التي يملكها بفرض الخمس عليه فيها، وأمّا الأرض التي يملكها المسلم فلا جزية مفروضة عليها فإذا انتقلت إلى ذمّيّ بالشراء أو بصورة أُخرى من صور النقل كان عليه أن يدفع خمس الناتج منها من باب الجزية.

ومن هنا تبيّن أن الخمس الواجب هنا على الذمّيّ ليس خمساً واحداً ولمرة واحدة لتفرغ ذمته بمجرد شراءه الأرض ودفع الخمس من ناتجها، بل هو- لكونه خمساً من ناتج الأرض وبعنوان الجزية- يتجدّد كلّ ما تجدد ناتج الأرض.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست