responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 323

الفَرْعُ الثَّالِثُ عَشَر

إذا تصرّف في المال المختلط بالحرام تصرّفاً ناقلًا كالبيع أو الهبة أو ما شاكل ذلك؛ فهل يسقط حكم التخميس، وينتقل الحرام إلى ذمّة المتصرّف، فيجري فيه حكم ردّ المظالم؟ أو يبقى وجوب التخميس ثابتاً؟

وعلى الثاني: فهل ينتقل الخمس إلى ذمّة المتصرّف، فيجب عليه دفع خمس المال المتصرّف فيه- وهو المعوض في مثل البيع- قيمة أو مثلًا؟ أو ينتقل الخمس إلى العوض، فيجب على المتصرّف دفع خمس العوض- وإن كان أكثر قيمة من خمس أصل المال المختلط الذي تمّ التصرف فيه بالنقل إلى الغير-؟

فهنا مسألتان:

اتّضح حكم أولاهما- وهي سقوط الخمس بالنقل وعدم سقوطه- ممّا مضى فإنّه مبني على اعتبار خمس المختلط كسائر موارد الخمس، أو كونه خمساً لتحليل التصرف في باقي المال وتطهيره، وقد ذكرنا أن مقتضى الأدلّة هو الأوّل، ولا وجه للثاني. إذاً فحكم وجوب التخميس لا يسقط بمجرد نقل المال المختلط بالحرام إلى الغير.

أمّا المسألة الثانية:- وهي حكم الخمس بعد انتقال المال المختلط إلى الغير من ثبوته في المعوض أو انتقاله إلى العوض- فقد ذهب السيّد في العروة إلى جريان حكم التصرف الفضولي فيها، فللحاكم أن لا يمضي المعاملة فيرجع إلى أيّ الطرفين- الناقل أو المنتقل إليه- شاء لثبوت الضمان على كل منهما، أو يمضي‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست