إذا
كان الحرام المختلط بالمال زكاة أو خمساً أو وقفاً أو وجهاً آخر من وجوه الأموال
العامة، فهل يجري فيه حكم المختلط بالحرام من الحليّة بالتخميس؟ أم أنّ حكم
التحليل بالخمس خاص بالحرام المملوك بالملك الشخصي ولا يشمل المملوك بالملكيّة
العامة؟
حكي
عن كاشف الغطاء الفرق والتفصيل بين الوقف فهو كمعلوم المالك ولا يجزي فيه إخراج
الخمس، وبين غيره من الأموال العامّة كالأخماس والزكاة؛ إذ يجري فيها حكم المختلط
من التحليل بالتخميس.
والصحيح:
أنّ موضوع أدلّة التخميس في المختلط ما لا يعرف مالكه، سواءً كان المالك شخصاً أو
جهة كالدولة أو الإمام، فلا تشمل أدلة التخميس بالاختلاط مثل الوقف والخمس والزكاة
مما يعرف مالكه وإن كان جهة لا شخصاً، بل يجب في أمثال هذه الموارد مراجعة الحاكم
الشرعيّ ووليّ الأمر، والخروج عن عهدة الحقّ المختلط بالمال إمّا بتسليم القدر
المتيقن إليه- إن كان- أو بالتراضي معه بما يتيسّر من الطرق المتعارفة العقلائيّة.