responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 307

الفَرْعُ السَّابِع‌

إذا عُرف المالك وتعيّن بعد أداء خمس المال المختلط بالحرام فهل يُضمن له المال؟ أم لا.

ذهب جمع كالشهيدين في البيان والروضة، وتبعهما صاحب العروة إلى الضمان لو تبين المالك لعموم قاعدتي الإتلاف واليد، ولأنّ الإذن في اخراج الخمس لا يدلّ على رفع الضمان وإنّما يقتضي رفع الإثم بالتصرّف وأنّ جواز التصرف موقوف على الخمس، وليس في الأدلّة ما يدل على رفع الضمان. ويؤيّده ما ورد في ضمان المتصدّق باللقطة، إذا لم يرض صاحبها بالأجر[1].

وأجيب عنه‌:

أوّلًا: بأنّ الأدلة ظاهرة في عدم الضمان بعد الأداء، للتصريح في رواية السكوني وغيرها بحلّية سائر المال بعد التخميس.

وثانياً: أنّ إتلاف المال إنّما حصل بأمر من وليّ الأمر الذي هو وليّ المجهول والغائب؛ فلا معنى للحكم بالضمان مع كون الإتلاف عن إذن من له الإذن.

ثالثاً: ممّا يدل على عدم الضمان بعد الأداء وظهور المالك عدم الحكم بالضمان قبل ظهور المالك، ولو كان الضمان ثابتاً لثبت قبل ظهور المالك، فإنّه لا دخل لظهور المالك في تجدّد الضمان.


[1] . الوسائل، أبواب اللقطة، الباب 2، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست