responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 299

الفَرْعُ الخَامِس‌

إذا علم قدر المال وعرف صاحبه إجمالًا ولم يعلم صاحبه بعينه، ففيه وجوه وأقوال:

الوجه الأوّل: إجراء حكم مجهول المالك عليه ووجوب التصدّق به، وقد قلنا سابقاً إنّ مجهول المالك يرجع فيه إلى ولي الأمر فإن أمر بالتصدق به فهو، وإلّا فيجب العمل بما يحكم به فيه.

ومهما يكن من أمر فالوجه الذي يستند إليه في هذا الرأي عموم الأمر بالتصدّق به في الروايات الواردة في ما يجهل صاحبه. ولكنه مردود، لاختصاصها- بالتفصيل الذي ذكرناه سابقاً- بالمال الذي انقطعت صلة المالك به إثباتاً وتعذر إيصاله إلى مالكه، وقد سبق الكلام فيه فلا نعيد، والمفروض هنا إمكان إيصال المال إلى صاحبه ولو بالجمع بين المحتملات.

الوجه الثاني: التوزيع بالسويّة- وقد اختاره في من اختاره صاحب العروة[1]- ويمكن الاستدلال بوجهين:

الأوّل: قاعدة العدل والانصاف باعتبارها قاعدة عقلائية جرت عليها سيرة العقلاء في موارد من هذا القبيل عندما يتعذّر ايصال الحق بتمامه إلى صاحبه ويتردّد أمر صاحب الحق بين أكثر من اثنين إذ جرت السيرة العقلائيّة فيه بالعمل بما يقتضيه العدل العرفي والانصاف العقلائي. وهو التوزيع بالسويّة.


[1] . الخمس من العروّة الوثقى، فصل من يجب الخمس فيه، المسألة: 30.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست