responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 297

الفَرْعُ الرَّابع‌

إذا علم إجمالًا بزيادة الحرام المختلط بماله عن الخمس أو بنقصانه عنه فهل يشمله حكم وجوب التخميس وحليّة الباقي؟

حكي عن المناهل ذلك ناسباً له إلى الأكثر، وذهب إليه السيّدان صاحبا العروة والمستمسك، واستدلّ له بدعوى إطلاق النصوص وشمولها لصورة العلم الإجماليّ بالزيادة والنقصان‌[1].

وخالف في ذلك صاحب الجواهر مستدلًا بقصور النصوص عن شمول صورة العلم الاجمالي بالزيادة والنقيصة لاستلزامه ما يُعلم من ضرورة الدين خلافه، من تحليل التصرف في مال الغير من دون رضاه مع العلم بكونه له، وإيجاب الخمس على من ليس في ماله من مال الغير إلّا اليسير وهو تكليف ضرريّ منفيّ بأدلة الضرر[2] والحق ما ذهب إليه في الجواهر والدليل عليه:

أوّلًا: الانصراف عن صورتي العلم الإجماليّ بالزيادة؛ لأنّ شمول الإطلاق لها يستلزم ما يعلم من الدين خلافه كحليّة مال يعلم بحرمته كلّه- إلّا النزر اليسير- بمجرّد التخميس، وعدم حلّيّة مال يُعلم بقدر يسير من الحرام فيه، وإن تصدّق أو دفع إلى الحاكم ضعف ما فيه من مقدار الحرام، ووجوب تخميسه تعييناً.

ثانياً: التعليل الوارد في روايات التخميس بأنّ الله رضي من الأشياء بالخمس، الواضح اختصاصه بغير موارد العلم الاجمالي بالزيادة لوضوح أنّ الله لا يرضى بالتصرف في ما يُعلم أنّه مال الغير بغير إذنه. فالحق عدم شمول أدلّة التخميس لصورة العلم الإجمالي بالزيادة أو النقصان، فيجب تحليل المال بالتراضي أو تسليم الحق لأهله.


[1] . المستمسك، 495: 9.

[2] . جواهر الكلام، 74: 16.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست