وقد
ذكرت في عبائر الأصحاب شرائط عدّة لوجوب هذا الخمس، نذكرها وندرسها بالترتيب
التالي:
الشرط
الأوّل: مجهوليّة المقدار
نسب
إلى المشهور اختصاص وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام بكون الحرام مجهول
المقدار، بل ولم يستبعد الشيخ الأعظم عدم الخلاف في ذلك.
والدليل
عليه عبارة" لا أدري الحلال منه والحرام" في رواية السكوني، وكذا
عبارة" لا أعرف حلاله من حرامه" في رواية الحسن بن زياد الصريحتان في
التقييد بالجهل بالحرام، فإن معلومية المقدار تنافي الجهل بالحلال منه والحرام، بل
وكذا التعليل الوارد في رواية السكوني بأنّ الله قد رضي من الأشياء بالخمس، الظاهر
في انحصار طريق التخلّص من الحرام فيه برضى الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى والرجوع
إليه، فيختص بصورة مجهولية المقدار، لامكان التخلّص من الحرام برضى المالك والرجوع
إليه في صورة معلوميّة المقدار.
ويؤيّد
ذلك: ما في رواية عليّ بن أبي حمزة، إذ سأل الإمام- بحسب الرواية- فقال:" إني
كنت في ديوان هؤلاء القوم- يعني: بني أُمية-، فأصبت من دنياهم مالًا كثيراً،
وأغمضت في مطالبه .."، إلى أن قال:" قال (ع): فاخرج من جميع ما اكتسبت
من ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدّقت