إلى
هنا تبيّن موضوع وجوب الخمس في ما نحن فيه- وهو الجامع المشترك المذكور- ووصل
الدور الآن إلى البحث عن تفاصيل حكم وجوب الخمس هنا، وهذا ما سنقوم به ضمن نقاط:
النقطة
الأولى
يشترط
في وجوب الخمس في ما يخرج بالغوص بلوغه حدّ النصاب، وهو دينار واحد، وبه قال مشهور
أصحابنا. وحكي عن المفيد اعتبار النصاب عشرين ديناراً، وهو مردود لعدم الدليل
عليه.
أمّا
المشهور وهو كون النصاب هنا ديناراً واحداً، فقد دلّت عليه مصححة البزنطي، عن
محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْه، قال: سألته
عما يخرج من البحر، من اللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل
فيها زكاة؟ فقال (ع):" إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس"[1]
ولا تضر مجهوليّة محمد بن علي بن أبي عبدالله بعد رواية البزنطي عنه، ويؤيّد ذلك
اعتماد الأصحاب على الرواية وعملهم بها.
وهاهنا
فروع:
[1] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3،
الحديث 5.