responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 249

المسألة الرابعة

إنمّا يجب الخمس في الكنز بعد استثناء مؤونة الأخراج. أمّا النصاب: فيكفي بلوغ مجموع ما في الكنز حدّ النصاب. فهنا أمران:

الأوّل: استثناء مؤونة الإخراج ممّا يجب فيه الخمس من الكنز، ويدّل عليه ما سبق من روايات الخمس بعد المؤونة، مثل: مكاتبة البزنطيّ عن أبي جعفر (ع):" الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ قال: بعد المؤونة". وكذا المنقول من توقيع الرضا (ع) لإبراهيم بن محمّد الهمدانيّ من أنّ" الخمس بعد المؤونة"[1]، والقدر المتيقّن من" المؤونة" هنا هو:" مؤونة الإخراج".

الثاني: عدم استثناء مؤونة الإخراج من النصاب، وكفاية بلوغ مجموع المستخرج حدّ النصاب، فإذا بلغ الكنز حدّ النصاب: تعلّق به وجوب الخمس بعد استثناء المؤونة، فتُستثنى المؤونة منه، فإن بقي منه شي‌ء بعد مؤونة الإخراج: وجب الخمس فيه، وذلك بمقتضى إطلاق دليل وجوب الخمس، وإن لم يبق من الكنز شي‌ء فلا خمس سالبة بانتفاء الموضوع.

المسألة الخامسة

إذا اشترك جماعة في اكتشاف الكنز وحيازته، يكفي بلوغ مجموع الكنز حدّ النصاب، ولا يُشترط بلوغ نصيب كلّ واحد من المشتركين في حيازة الكنز حدّ النصاب؛ وذلك بمقتضى إطلاق دليل وجوب الخمس في الكنز، وأنّ انحلاليّة دليل استثناء النصاب من الوجوب تابع لانحلالية متعلّق الوجوب وهو الكنز؛ بمقتضى ظاهر صحيحة البزنطيّ فلكل كنز نصاب، وليس تابعاً لانحلاليّة موضوع وجوب الخمس وهو المكلّف، فإنّ هذا هو مقتضى الظاهر من قوله:" مايجب الزكاة في مثله‌


[1] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب 12، حديث 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست