responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 231

المسألة الثانية

الكنز الجديد في المِلك الذي ليس لمالكه عليه يد فعليّة كالدار المستأجرة، أو الملك الذي لمالكه عليه يد فعليّة ولكن المعلوم عدم كون الكنز ملكاً له كالدار التي يشتريها ثمّ يعثر فيها على كنز جديد، أو التي يملكها مالكها ويسكنها لكن يُعلم بعدم ملكه للكنز بأمارة قطعيّة، كما إذا علم بسبق الكنز زمناً- رغم جدته- على استيلاء المالك على الأرض أو الدار التي وجد فيها. فلا شكّ هنا في وجوب التعريف، لكنّ في ذلك تفصيلًا يتبيّن من خلال الإجابة على السؤال التالي:

هل يختصّ وجوب التعريف بصاحب اليد السابقة على الأرض أو الدار؟ أو يشمل الأيادي المتعاقبة على الملك سابقاً؟ ها هنا صورتان:

الصورة الأولى: عدم وجود احتمال كون الكنز عائداً للأيادي المتقدّمة؛

الصورة الثانية: وجود الاحتمال المذكور.

أمّا في الصورة الأولى: فالحكم هو اختصاص وجوب التعريف باليد السابقة، ثمّ إنْ عرف المال: دفع إليه، وإن لم يعرفه: جرى عليه حكم مجهول المالك، فيجب على واجده الرجوع فيه إلى وليّ الأمر.

أمّا في الصورة الثانية: فالحكم هو وجوب التعريف للأيادي السابقة مطلقاً من غير اختصاص باليد الأخيرة، ولا ترتيب بينها وبين سابقتها بأن تعرف اليد الأخيرة، ثمّ السابقة عليها، ثمّ اليد الثالثة، ثمّ الرابعة وهكذا ..، بل يجب تعريف المال للأيدي السابقة مطلقاً، وفي عرض واحد من غير ترتيب، ولا يكفي التعريف لبعضها دون الآخر إلّا مع انتفاء احتمال عود المال إليه أو انقراضه. والحاصل: أنّ دائرة وجوب التعريف محدودة بدائرة الأيادي السابقة الموجودة التي يحتمل عود المال إليها احتمالًا معتدّاً به لدى العقلاء.

فللحكم جانبان:

جانب سلبيّ: وهو عدم وجوب التعريف مع انتفاء احتمال الملك.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست