responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 229

المَطلَبُ الرَّابع‌

ذكرنا في الكنز الجديد الذي لم تنقطع صلة المالك به ثبوتاً ولا إثباتاً (القسم الأوّل) أنه يجب فيه التعريف، وهذا هو مجمل الحكم، لكنّ للحكم تفاصيل تختلف أحياناً باختلاف الموارد والظروف. وبيان هذه التفاصيل يتمّ من خلال مسائل:

المسألة الأولى‌

هل يشمل الحكم بوجوب التعريف ما إذا عثر على كنز جديد في دار أو أرض يملكها مالك خاص وله عليها يد بالفعل؟ أو أنّ الكنز الجديد في مثل هذا الملك يتبع في الملكيّة لصاحب اليد الفعليّة؛ فلابدّ من تسليمه له من دون تعريف، إلّا إذا أنكره؛ فيجرى عليه حكم وجوب التعريف للمالك السابق؟!

مقتضى القاعدة: وجوب تسليم الكنز المذكور إلى أهل الأرض أو الدّار؛ إلّا إذا انتفى احتمال كونه ملكاً لهم، كما إذا علم بقرب استيلائهم على الدار أو الأرض، وكان الكنز رغم جدته سابقاً على زمن ملكهم للدار أو الأرض واستيلائهم عليهما، بمقتضى الأمارات القطعيّة الدالة على ذلك.

وذلك لأنّ اليد الفعليّة على المِلك تسري إلى ما في الملك من مال كالكنز الموجود فيه، وهذا لا ينافى ما ذكرناه سابقاً من عدم تبعيّة ما في باطن الأرض للأرض في الملكيّة، فإنّ الكلام هنا في اليد وليس في الملكيّة، ولاشك أنّ اليد على الأرض يد على ما فيها من المال؛ إلّا إذا كان المال مدفوناً بعيداً عن سطح الأرض، بُعداً يمنع من صدق الاستيلاء عليه عرفاً بمجرّد الاستيلاء على الأرض.

ويدلّ على ذلك- مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة-:

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست