responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 197

المَسْألةُ الثّالِثَةُ عَشْرَة

إذا زادت قيمة المعدن بعد الاستخراج وقبل التخميس فهل يختص وجوب الخمس بالأصل؟ أم يجب الخمس في المجموع؟

في المسألة صورتان:

الصورة الأولى: أن تكون الزيادة الحاصلة نتيجة لجهد اقتصاديّ بذله المستخرج في سبيل تطوير المعدن وإنمائه كتبديله إلى سلع اقتصاديّة مرغوب فيها؛ كالدراهم والدنانير وآلات الزينة والحُليّ وغيرها.

ذهب صاحب" الجواهر" إلى اختصاص وجوب الخمس بالأصل، أي: إلى وجوب الخمس في مادّة المعدن قبل التطوير، قال:" ولو لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حُلياً أو نحو ذلك من الآلات فزادت قيمته: اعتبر في الأصل- الذي هو المادّة- الخمس، وفي الزائد حكم المكاسب، فيقوّم حينئذٍ سبيكه ويخرج خمسه كما هو واضح، وبه صرّح في المسالك والمدارك"[1].

وتبعه صاحب" العروة" والمحقّق الخوئيّ وغيرهما، وقد ذكر الأخير في توجيه ما ذهب إليه في" الجواهر" قائلًا:" وربمّا يعلّل بأنّ مستحقّ الخمس إنمّا يملك خمس المادّة فقط، وأمّا الصفة والهيئة فهي بتمامها ملك لعاملها؛ فلا وجه لملاحظتها في التقويم ليلزم دفع خمسها"[2].


[1] . جواهر الكلام، 71: 16.

[2] . مستند العروة الوثقى( كتاب الخمس): 68.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست