إذا
كان المستخرج كافراً فهل يملك المعدن إذا استخرجه ليتفرع عنه وجوب التخميس؟
ما
يمكن ان يكون مانعاً عن تملك الكافر للمعدن الذي يستخرجه أحد أمرين:
الأمر
الأوّل: مانع عام، ويقصد بعمومه شموله لجميع أنواع المعدنوأقسامه. وهو ما
ذكرناه سابقاً من ظهور الأدلّة والروايات الكثيرة والمؤيّدة بمضامين من الكتاب
والسنّة في أنّ الأرض كلّها ملك لخلفاء الله في أرضه المتعيّنين مصداقاً في عصر
الرسالة الخاتمة بعد رسول الله (ص) في خلفائه الأئمّة الأطهار صَلَوَاتُ اللهِ
عَلَيْهِم أجمَعِيْن.
وحينئذٍ
فجواز التصرّف في مطلق ثروات الأرض- ومنها المعدن- موقوف تكليفاً ووضعاً على إذن
الإمام، ولا دليل على إذنه للكافر باستثمار المعدن، فيبقى على ما كان عليه في
الأصل من ملكيّة الإمام.
قد
يقال: إنّ هذا المانع مرتفع بالأدلّة الكثيرة الدّالة على إذن المعصومين للنّاس
عامّة من غير فرق بين مسلم وكافر بإحياء ما خرب من الأرض وما تشتمل عليه، وكذا
السيرة القطعيّة الدّالّة على ذلك الكاشفة عن إذن المعصوم.
فمن
الروايات الدالّة على ذلك:
أوّلًا:
ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي
عبدالله (ع)، قال: قال رسول الله (ص) من غرس شجراً أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه
إليه أحد أو أحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله"[1].