responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 169

المَسْألةُ التَّاسِعَة

هل يُعتبر في بلوغ المعدن حدّ النصاب، بلوغه كذلك في الاستخراج الدفعيّ أو يكفي بلوغه النصاب ولو تدريجاً؟

ها هنا فروع:

الأوّل: لا شكّ في وجوب الخمس في ما يُستخرج منه المعدن دفعة واحدة؛ إن بلغ حدّ النصاب، وإنمّا البحث في ما يُستخرج من المعدن في دفعات: فإن كان المعدن المستخرج في كلّ دفعة غير بالغ حدّ النصاب هل يجب فيه الخمس؟

ينبغي- لأجل الجواب عن هذا السؤال- أن نعرف أنّ موضوع وجوب الخمس في المعدن هو" ذات المعدن". والإخراج حيث تعليليّ لاستقرار الوجوب؛ وليس حيثاً تقييدياً، وذلك بمقتضى تعلّق الوجوب في النصوص بذات الفائدة أو المعدن؛ كقوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ.[1]، وقوله (ع):" عليها الخمس جميعاً"[2]، ومثل ذلك مثل ما يجب فيه الزكاة؛ فإنّ تحصيله ليس قيداً في متعلّق الوجوب، بل هو علّة لفعليّة الوجوب كسائر ما له دخل في تحقّق موضوع الحكم.


[1] . سورة الأنفال: 41.

[2] . الوسائل، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست