responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 167

البَحثُ الثّالِث: هَل يُعتَبَرُ نِصَابُ المَعدنِ قَبلَ المَؤُونَةِ أَو بَعدَهَا؟

بعد ما ثبت" استثناء مؤونة التحصيل عن وجوب الخمس في المعدن": يأتي دور السؤال عن أنّ" النصاب المعتبر في تعلّق وجوب الخمس بالمعدن" هل يُعتبر قبل استثناء المؤونة أم بعدها؟ فمن استخرج معدناً يبلغ قيمة مجموعه خمسين ديناراً- مثلًا؛ وهو ما يزيد على حدّ النصاب المعتبر-، ثمّ بلغت نفقات الإخراج خَمساً وثلاثين ديناراً حسب الفرض، فهل يجب عليه خمُس المعدن؛ لبلوغ المستخرج من المعدن قبل استثناء مؤونة الاستخراج حدّ النصاب؟ أو أنّ المعتبر هو بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج؛ فلا يجب الخمس في المثال، لعدم بلوغ المستخرج بعد استثناء المؤونة حدّ النصاب؟

اختار صاحب" الجواهر" اعتبار النصاب بعد استثناء مؤونة التحصيل والأخراج؛ مستدلًا لذلك:" بالأصل، وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموعة الأدلّة؛ وفاقاً للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس، بل ظاهر الأوّلين: كونه مجمعَاً عليه بيننا، حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعيّ وأحمد، بل في المسالك: نسبته إلى تصريح الأصحاب أيضاً، بل قال: إنهم لم يتعرّضوا فيه لخلاف؛ كما ذكروه في مؤونة زكاة الغلّات"[1].

لكنّ استناده إلى الأصل- والمقصود به:" أصل البراءة"- لا وجه له، كما لا وجه لاستظهاره ذلك من الأدلّة؛ لأنّ مقتضى ظهور الأدلّة: وجوب الخمس في‌


[1] . الجواهر 83: 16.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست