responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 151

المَسْألةُ السَّابِعَة

هل يعتبر في وجوب الخمس في المعدن المستخرج، بلوغه النصاب؟

وما هو ذلك النصاب؟

فهنا أمران:

الأمر الأوّل: في اشتراط بلوغه" حدّ النصاب" إجمالًا:

ذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة ومشهور المتأخّرين إلى اعتبار النصاب في وجوب الخمس في المعدن.

قال الشيخ في النهاية:" وجميع ما قدّمنا ذكره من الأنواع: يجب فيه الخمس؛ قليلًا كان أو كثيراً إلّا الكنوز ومعادن الذهب والفضة، فإنه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة"[1]. وصرّح بنفس المضمون في المبسوط[2] إلّا أنّه خالف ذلك في خلافه فقال:" قد بيّنا أنّ المعادن فيها الخمس، ولا يُراعى فيها النصاب"[3]، ثمّ ادّعى الإجماع على ذلك فقال:" دليلنا: إجماع الفرقة"[4].

ولعلّ دعوى الإجماع هذه هي الأساس لما ادُّعي من شهرة ذلك بين المتقدّمين. وعلى أيّ حال: فلا عبرة بدعواه الإجماع بعد تصريحه هو باشتراط النصاب في كتابيه:" النهاية" و" المبسوط".

والصحيح هو: اعتبار النصاب.


[1] . النهاية: 197.

[2] . المبسوط 237: 1.

[3] . الخلاف 320: 1.

[4] . المصدر السابق.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست