هل
يعتبر في وجوب الخمس في المعدن المستخرج، بلوغه النصاب؟
وما
هو ذلك النصاب؟
فهنا
أمران:
الأمر
الأوّل: في اشتراط بلوغه" حدّ النصاب" إجمالًا:
ذهب
الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة ومشهور المتأخّرين إلى اعتبار النصاب في
وجوب الخمس في المعدن.
قال
الشيخ في النهاية:" وجميع ما قدّمنا ذكره من الأنواع: يجب فيه الخمس؛ قليلًا
كان أو كثيراً إلّا الكنوز ومعادن الذهب والفضة، فإنه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا
بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة"[1].
وصرّح بنفس المضمون في المبسوط[2] إلّا أنّه
خالف ذلك في خلافه فقال:" قد بيّنا أنّ المعادن فيها الخمس، ولا يُراعى فيها
النصاب"[3]، ثمّ
ادّعى الإجماع على ذلك فقال:" دليلنا: إجماع الفرقة"[4].
ولعلّ
دعوى الإجماع هذه هي الأساس لما ادُّعي من شهرة ذلك بين المتقدّمين. وعلى أيّ حال:
فلا عبرة بدعواه الإجماع بعد تصريحه هو باشتراط النصاب في كتابيه:"
النهاية" و" المبسوط".