لو
أسلم الكافر سقط عنه وجوب إخراج الخمس عن المعدن الذي فني أصله، أمّا المعدن
الباقي فعليه إخراج خمُسه.
والدّليل
عليه:" قاعدة الجبّ" المشهورة في مضمونها والمدعومة بالدليل وبالروايات
الثابت صدورها إجمالًا عن المعصوم (ع) وإنّ لم يتوفّر شيء منها بخصوصه على شرائط
الخبر الصحيح.
ولا
بأس هنا- بمناسبة ما نحن فيه- أن نبحث عن قاعدة الجبّ دليلًا ودلالة باختصار؛
فنقول: ما يمكن الاستناد إليه لقاعدة الجبّ أمور:
دلّت
الآية على أنّ الكفّار مفغور لهم بالانتهاء عن كفرهم- بأن يسلموا- ولا تصدق"
المغفرة" إلّا إذا ارتفعت عنهم آثار الآثام والمعاصي التي عملوها زمن كفرهم،
ونتيجة ذلك عدم مطالبتهم ولا مؤاخذتهم بالتكاليف التي تركوها قبل إسلامهم.
ولا
يشمل هذا العفو" الديون" و" الحقوق" التي عليهم للنّاس، فإنّ
الظاهر من" العفو" هو: العفو الامتنانيّ، فلا يشمل الموارد المخالفة
للامتنان. والعفو عن حقوق الناس المستحقّة لهم على الكافر قبل إسلامه؛ تفويت لحقوق
الآخرين، وهو مخالف للامتنان العامّ الذي هو شأن الشارع اللطيف الرحيم.
ومن
جهة أخرى: فإنّ التعبير" المغفرة"- عرفاً-: ظاهر في خصوص إسقاط ما ثبت
للغافر من حقّ على المغفور له، كما لو قال أحد الناس للآخر:" غفرت لك"،
فإنّه ظاهر في الغفران عمّا ثبت له من الحقّ على المغفور له، ولا