لا
فرق في وجوب الخُمس على الكافر بين أن يكون المعدن الذي استخرجه في أرض يملكها
بالملك الشخصيّ أو في أرض يملكها غيره كذلك، أو في أرض الأنفال أو المفتوحة عنوة
عامرة أم غير عامرة، إذا كان استخراجه للمعدن بإذن الإمام أو نائبه الذي يلي أمر
الولاية العامّة نيابة عنه.
وذلك
لما وضّحناه سابقاً من استقلالية المعدن وعدم تبعيّته الأرض في الملكيّة، وأنّ
المستخرج للمعدن إنمّا يملكه عند تحصيله لسبب ملكيّته؛ وهو: الإحياء المأذون فيه
من الإمام أو نائبه.